الفصل 8
مجلة الأوسمة
متوفر باللغة
FR
AR
تمنح الأوسمة الوطنية للأشخاص الذين بلغوا سن الرشد وبشرط أن يكونوا متمتعين بحقوقهم والسياسية.
تمنح أصناف الأوسمة الوطنية بالتدرج ابتداء من الصنف الأخير إلا في الصورة الاستثنائية.
لا يمكن ترقية صاحب الوسام إلى رتبة أعلى إذا قضى خمس سنوات على الأقل في الرتبة التي أقل منها درجة ولا تشترط هذه الأقدمية في الصور الاستثنائية.
تمنح أصناف الأوسمة الوطنية بالتدرج ابتداء من الصنف الأخير إلا في الصورة الاستثنائية.
لا يمكن ترقية صاحب الوسام إلى رتبة أعلى إذا قضى خمس سنوات على الأقل في الرتبة التي أقل منها درجة ولا تشترط هذه الأقدمية في الصور الاستثنائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون