الفصل 44
مجلة الأوسمة
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمنح وسام الشغل إلا للأشخاص المتمتعين بحقوقهم والسياسية وفي صورة العمل غير المتواصل يجب أن لا يكون للانقطاعات سبب مخالف للنزاهة المهنية أو للأخلاق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون