الفصل 59
مجلة الأوسمة
متوفر باللغة
FR
AR
يسند الوسام العسكري بصفة استثنائية ولألسباب المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من الفصل السابق لكل شارك بجانب الجيش في الدفاع عن تراب الوطن.
ويمكن إسناده بعد الوفاة للمواطنين الذين ذهبوا ضحية في تلك المشاركة.
ويمكن إسناده بعد الوفاة للمواطنين الذين ذهبوا ضحية في تلك المشاركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون