الفصل 38
مجلة الأوسمة
متوفر باللغة
FR
AR
يمنح وسام الشغل للعملة التونسيين الذين يتعاطون العمل في مؤسسات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة وتوابعها مهما كان نوعها.
كما يمنح هذا الوسام للعملة الأجراء التابعين للمهن الحرة والمؤسسات الصناعية التقليدية، وللتعاضديات والشركات وللنقابات، وللجمعيات والمجموعات مهما كان نوعها.
يمكن إسناد وسام الشغل للمستخدمين التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
كما يمنح هذا الوسام للعملة الأجراء التابعين للمهن الحرة والمؤسسات الصناعية التقليدية، وللتعاضديات والشركات وللنقابات، وللجمعيات والمجموعات مهما كان نوعها.
يمكن إسناد وسام الشغل للمستخدمين التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون