Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمنح وسام الشغل للعملة التونسيين الذين يتعاطون العمل في مؤسسات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة وتوابعها مهما كان نوعها.
كما يمنح هذا الوسام للعملة الأجراء التابعين للمهن الحرة والمؤسسات الصناعية التقليدية، وللتعاضديات والشركات وللنقابات، وللجمعيات والمجموعات مهما كان نوعها.
يمكن إسناد وسام الشغل للمستخدمين التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟