الفصل 45
مجلة الأوسمة
متوفر باللغة
FR
AR
يمنح وسام الشغل يوم غرة ماي من كل عام بأمر وتسلم مع الوسام ممضاة من طرف الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون