الفصل 58
مجلة الأوسمة
متوفر باللغة
FR
AR
يسند الوسام العسكري للعسكريين الذين:
- قاموا بعمل حربي ممتاز أو عمل أظهروا به بسالة أو تفانيا أثناء القتال.
- أصيبوا بجرح أو جروح أثناء مجابهة العدو أو أثناء القيام بعمل مأمور به.
- لهم أقدمية في الخدمة مدتها خمسة عشر عاما على الأقل.
ويمكن إسناده للعسكريين الذين ذهبوا ضحية القيام بالواجب.
- قاموا بعمل حربي ممتاز أو عمل أظهروا به بسالة أو تفانيا أثناء القتال.
- أصيبوا بجرح أو جروح أثناء مجابهة العدو أو أثناء القيام بعمل مأمور به.
- لهم أقدمية في الخدمة مدتها خمسة عشر عاما على الأقل.
ويمكن إسناده للعسكريين الذين ذهبوا ضحية القيام بالواجب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون