Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمنح وسام الشرف للديوانة مكافأة لأعوان الديوانة الذين برزوا أثناء مباشرتهم لوظائفهم بشجاعتهم أو إخالصهم أو كفاءتهم حسب الشروط التالية:
- بالنسبة للصنف الثاني: للإطارات والأعوان مهما كانت رتبهم والذين قضوا بصفة مرضية عشرة أعوام على الأقل في القيام بوظائفهم.
- بالنسبة للصنف الأول: للإطارات والأعوان مهما كانت رتبهم والذين قضوا بصفة مرضية ثمانية أعوام على الأقل في القيام بوظائفهم منذ حصولهم على الصنف الثاني من الوسام.
وتسلم مع الوسام شارة أو ممضاة من طرف الوزير المكلف بالمالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟