الفصل 65
مجلة الأوسمة
متوفر باللغة
FR
AR
يمنح وسام الشرف للديوانة مكافأة لأعوان الديوانة الذين برزوا أثناء مباشرتهم لوظائفهم بشجاعتهم أو إخالصهم أو كفاءتهم حسب الشروط التالية:
- بالنسبة للصنف الثاني: للإطارات والأعوان مهما كانت رتبهم والذين قضوا بصفة مرضية عشرة أعوام على الأقل في القيام بوظائفهم.
- بالنسبة للصنف الأول: للإطارات والأعوان مهما كانت رتبهم والذين قضوا بصفة مرضية ثمانية أعوام على الأقل في القيام بوظائفهم منذ حصولهم على الصنف الثاني من الوسام.
وتسلم مع الوسام شارة أو ممضاة من طرف الوزير المكلف بالمالية.
- بالنسبة للصنف الثاني: للإطارات والأعوان مهما كانت رتبهم والذين قضوا بصفة مرضية عشرة أعوام على الأقل في القيام بوظائفهم.
- بالنسبة للصنف الأول: للإطارات والأعوان مهما كانت رتبهم والذين قضوا بصفة مرضية ثمانية أعوام على الأقل في القيام بوظائفهم منذ حصولهم على الصنف الثاني من الوسام.
وتسلم مع الوسام شارة أو ممضاة من طرف الوزير المكلف بالمالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون