الفصل 51
مجلة الأوسمة
متوفر باللغة
FR
AR
يشتمل وسام الشغل على خمس درجات:
- درجـــة استثنائية " وسام ذهبي " يسند بدون شرط وبصفة استثنائية لبعض الأشخاص الذين اسدوا خدمات قيمة في ميدان الشغل.
- درجة كبرى " وسام ذهبي " يسند بعد قضاء 30 سنة خدمات فعلية.
- درجة أولى " وسام فضي مذهب " يسند بعد قضاء 25 سنة خدمات فعلية.
- درجة ثانية " وسام فضي " يسند بعد قضاء 20 سنة خدمات فعلية.
- درجة ثالثة " وسام برنزي " يسند بعد قضاء 15 سنة خدمات فعلية.
- درجـــة استثنائية " وسام ذهبي " يسند بدون شرط وبصفة استثنائية لبعض الأشخاص الذين اسدوا خدمات قيمة في ميدان الشغل.
- درجة كبرى " وسام ذهبي " يسند بعد قضاء 30 سنة خدمات فعلية.
- درجة أولى " وسام فضي مذهب " يسند بعد قضاء 25 سنة خدمات فعلية.
- درجة ثانية " وسام فضي " يسند بعد قضاء 20 سنة خدمات فعلية.
- درجة ثالثة " وسام برنزي " يسند بعد قضاء 15 سنة خدمات فعلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون