Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يشتمل وسام الشغل على خمس درجات:
- درجـــة استثنائية " وسام ذهبي " يسند بدون شرط وبصفة استثنائية لبعض الأشخاص الذين اسدوا خدمات قيمة في ميدان الشغل.
- درجة كبرى " وسام ذهبي " يسند بعد قضاء 30 سنة خدمات فعلية.
- درجة أولى " وسام فضي مذهب " يسند بعد قضاء 25 سنة خدمات فعلية.
- درجة ثانية " وسام فضي " يسند بعد قضاء 20 سنة خدمات فعلية.
- درجة ثالثة " وسام برنزي " يسند بعد قضاء 15 سنة خدمات فعلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟