الفصل 66
مجلة الأوسمة
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن أن يمنح وسام الشرف للديوانة بصفة استثنائية بدون شرط الأقدمية الوارد بالفصل 65 من هذه المجلة لأعوان الديوانة الذين برهنوا على تفوقهم بأعملا جليلة من شأنها أن تعرض بحياتهم للخطر أو بمواقف أصيبوا من جرائها بجروح خطيرة.
ويمكن أن يمنح وسام الشرف للديوانة كذلك بعد الوفاة للأعوان الذين ذهبوا ضحية للواجب أثناء قيامهم بما أمروا به.
ويمكن أن يمنح وسام الشرف للديوانة كذلك بعد الوفاة للأعوان الذين ذهبوا ضحية للواجب أثناء قيامهم بما أمروا به.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون