الفصل 30
مجلة الأوسمة
متوفر باللغة
FR
AR
القالدة الكبرى للنقيب الأكبر مماثلة للقالدة الكبرى المنصوص عليها بالفصل 12 من هذه المجلة. وتكون الأنواط مطلية بالون الأزرق.
وتتركب الواسطة من وسام مماثل لوسام الصنف الثاني مع وجود الفوارق التالية:
- أكبر منه حجما بقليل.
- أضالعه مرصعة بالألماس.
وتنقش بخلفه أسماء رؤساء الجمهورية النقباء الكبار للوسام وتاريخ تقلدهم لمهامهم وعند الاقتضاء تاريخ انتهائها.
أما القالئد المخصصة فهي مذهبة ومماثلة شكلا لقالدة النقيب الأكبر للوسام، على ان الواسطة غير مرصعة بالألماس.
وتتركب الواسطة من وسام مماثل لوسام الصنف الثاني مع وجود الفوارق التالية:
- أكبر منه حجما بقليل.
- أضالعه مرصعة بالألماس.
وتنقش بخلفه أسماء رؤساء الجمهورية النقباء الكبار للوسام وتاريخ تقلدهم لمهامهم وعند الاقتضاء تاريخ انتهائها.
أما القالئد المخصصة فهي مذهبة ومماثلة شكلا لقالدة النقيب الأكبر للوسام، على ان الواسطة غير مرصعة بالألماس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون