الفصل 63
مجلة الأوسمة
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن أن يمنح وسام الشرف لقوات الأمن الداخلي لكل شخص لا ينتمي لألسالك المذكورة بالفصل 61 من هذه المجلة، قام بخدمات هامة لفائدة أحد تلك الأسالك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون