الفصل 50
مجلة الأوسمة
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن تجديد اقتراح وقع تقديمه بصفة قانونية ولم يحظ بالإجابة إلا بعد ثمانية عشرة شهرا من تاريخ ذلك التقديم، وتنطبق في هذه الصورة أحكام الفصل 48 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون