الفصل 57
مجلة الأوسمة
متوفر باللغة
FR
AR
يسند الوسام العسكري مكافأة للعسكريين وللمواطنين الذين شاركوا مشاركة فعالة في الدفاع عن تراب الوطن ويسند إليهم حسب الشروط المنصوص عليها بالفصلين 58 و59 من هذه المجلة.
وتسلم مع الوسام شارة وشهادة ممضاة من طرف الوزير المكلف بالدفاع الوطني.
وتسلم مع الوسام شارة وشهادة ممضاة من طرف الوزير المكلف بالدفاع الوطني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون