الفصل 40
مجلة الأوسمة
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن أن يمنح وسام الشغل لعملة أجانب ذوي جدارة يقيمون ويعملون بالبلاد التونسية ويكونون تابعين لدولة تعامل العملة التونسيين بالمثل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون