الفصل 29
مجلة الأوسمة
متوفر باللغة
FR
AR
يمنح الوسام الوطني لالستحقاق لمجازاة كل من تميز في أداء خدمة عمومية أو في مباشرة نشاط خاص وساهم بكفاءته وإخالصه في نمو البلاد وتدعيم مؤسساتها.
وتحدد القطاعات ومجالات النشاط التي يشملها وسام الاستحقاق بأمر.
وتسلم مع الوسام شارة وشهادة ممضاة من طرف الوزير المكلف بالقطاع وبمجلا النشاط الذي يشمله وسام الاستحقاق.
وتحدد القطاعات ومجالات النشاط التي يشملها وسام الاستحقاق بأمر.
وتسلم مع الوسام شارة وشهادة ممضاة من طرف الوزير المكلف بالقطاع وبمجلا النشاط الذي يشمله وسام الاستحقاق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون