الفصل 7
مجلة الأوسمة
متوفر باللغة
FR
AR
يمسك برئاسة الجمهورية دفتر خاص بكل وسام من الأوسمة الوطنية تسجل فيه جميع التسميات والترقيات وحالات الحرمان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون