الفصل 54
مجلة الأوسمة
متوفر باللغة
FR
AR
رئيس الجمهورية هو النقيب الأكبر للوسام العسكري وألوسمة الشرف.
ويخصص لرئيس الجمهورية زيادة عن الوسام العسكري والصنف الأول من كل وسام شرف، وسام في نفس المثلا من الذهب فريد من نوعه.
ويخصص لرئيس الجمهورية زيادة عن الوسام العسكري والصنف الأول من كل وسام شرف، وسام في نفس المثلا من الذهب فريد من نوعه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون