الفصل 61
مجلة الأوسمة
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن منح وسام الشرف لقوات الأمن الداخلي إلطارات وأعوان أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية والأمن الوطني والحرس الوطني والمصالح السجنية والتشغيل الإصالحي والحماية المدنية، مهما كانت رتبتهم حسب الشروط التالية:
- بالنسبة للصنف الثاني: للإطارات والأعوان مهما كانت رتبهم والذين قضوا بصفة مرضية ثمانية أعوام على الأقل في القيام بوظائفهم.
- بالنسبة للصنف الأول: للإطارات والأعوان مهما كانت رتبهم والذين قضوا بصفة مرضية ثمانية أعوام على الأقل في القيام بوظائفهم منذ الحصول على الصنف الثاني من الوسام.
- وتسلم مع الوسام شارة وشهادة ممضاة من طرف الوزير المعني بالأمر.
- بالنسبة للصنف الثاني: للإطارات والأعوان مهما كانت رتبهم والذين قضوا بصفة مرضية ثمانية أعوام على الأقل في القيام بوظائفهم.
- بالنسبة للصنف الأول: للإطارات والأعوان مهما كانت رتبهم والذين قضوا بصفة مرضية ثمانية أعوام على الأقل في القيام بوظائفهم منذ الحصول على الصنف الثاني من الوسام.
- وتسلم مع الوسام شارة وشهادة ممضاة من طرف الوزير المعني بالأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون