Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانـون عدد 36 لسنة 2024 مؤرخ في 15 جويلية 2024 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 31 جانفي 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيرات المناخية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-088

متوفر باللغة FR AR
قانـون عدد 36 لسنة 2024 مؤرخ في 15 جويلية 2024 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 31 جانفي 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيرات المناخية(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب، المُلحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 31 جانفي 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلّق بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير، بمبلغ لا يتجاوز واحد وثمانين مليون وتسعة مائة ألف (81.900.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيرات المناخية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 15 جويلية 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 9 جويلية 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟