قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 16 جويلية 2024 يتعلق بتسمية مهندسين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 16 جويلية 2024.
يسمى المهندسون الرؤساء بوزارة الشباب والرياضة الآتي ذكرهم في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وذلك ابتداء من 20 جوان 2024:
- محمد صالح بن نصر،
- نوفل هويدي،
- سوسن الجميلي حرم الشرقي.
يسمى المهندسون الرؤساء بوزارة الشباب والرياضة الآتي ذكرهم في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وذلك ابتداء من 20 جوان 2024:
- محمد صالح بن نصر،
- نوفل هويدي،
- سوسن الجميلي حرم الشرقي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون