قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 8 جويلية 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للخضر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 8 جويلية 2024.
يعين السيد شكري الرزقي عضوا ممثلا عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للخضر عوضا عن السيد منوبي الوسلاتي وذلك ابتداء من 31 ماي 2024 وإلى غاية 29 مارس 2025 تاريخ انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمجمع.
يعين السيد شكري الرزقي عضوا ممثلا عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للخضر عوضا عن السيد منوبي الوسلاتي وذلك ابتداء من 31 ماي 2024 وإلى غاية 29 مارس 2025 تاريخ انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمجمع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون