قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 9 جويلية 2024 يتعلق بتسمية مهندسين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 9 جويلية 2024.
يسمى في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم الصناعة):
ـ نسرين عبيد،
ـ سليم الفرشيشي،
ـ المبارك بنحميدة،
ـ نبيل بنبشير.
وذلك ابتداء من 19 جوان 2024.
يسمى في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم الصناعة):
ـ نسرين عبيد،
ـ سليم الفرشيشي،
ـ المبارك بنحميدة،
ـ نبيل بنبشير.
وذلك ابتداء من 19 جوان 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون