Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 9 جويلية 2024 يتعلق بتسمية تقنيين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-088

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 9 جويلية 2024.
يسمى في رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم الصناعة):
ـ جليلة الفضلاوي،
ـ سامي المعلال،
ـ عربية النفزي.
وذلك ابتداء من 5 جوان 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟