قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 16 جويلية 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 16 جويلية 2024.
تكلف السيدة منى بن عيسى، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام متفقد أول إداري ومالي بالتفقدية العامة الإدارية والمالية بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 47 من الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة منى بن عيسى، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام متفقد أول إداري ومالي بالتفقدية العامة الإدارية والمالية بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 47 من الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون