قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 16 جويلية 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 16 جويلية 2024.
تسمّى السيدة منى دهان حرم الزقلي عضوا ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس مؤسسة المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية عوضا عن السيد علي بن جمعة.
تسمّى السيدة منى دهان حرم الزقلي عضوا ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس مؤسسة المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية عوضا عن السيد علي بن جمعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون