قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 16 جويلية 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 16 جويلية 2024.
يكلف السيد عمارة الشيحاوي، أستاذ أول مميز، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس ابتداء من 15 أفريل 2024.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد عمارة الشيحاوي، أستاذ أول مميز، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس ابتداء من 15 أفريل 2024.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون