قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 2 جويلية 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للترددات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 2 جويلية 2024.
تسمى السيدة رباب دبابرية عضوا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للترددات وذلك عوضا عن السيد حمادي الأكحل.
تسمى السيدة رباب دبابرية عضوا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للترددات وذلك عوضا عن السيد حمادي الأكحل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون