Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 2 جويلية 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للترددات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-088

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 2 جويلية 2024.
تسمى السيدة رباب دبابرية عضوا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للترددات وذلك عوضا عن السيد حمادي الأكحل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟