Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 16 جويلية 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-088

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 16 جويلية 2024.
تسمّى السيدة عواطف الخمّاسي عضوا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي عوضا عن السيدة سنية بن سالم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟