قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 16 جويلية 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 16 جويلية 2024.
يكلف السيد العقبي المحمدي، قيم عام رئيس أول، بمهام رئيس مكتب الشباك الموحد للاستقبال والتوجيه والمرافقة بمدرسة الفرصة الثانية.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر الحكومي عدد 57 لسنة 2021 المؤرخ في 13 جانفي 2021 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد العقبي المحمدي، قيم عام رئيس أول، بمهام رئيس مكتب الشباك الموحد للاستقبال والتوجيه والمرافقة بمدرسة الفرصة الثانية.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر الحكومي عدد 57 لسنة 2021 المؤرخ في 13 جانفي 2021 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون