قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 جوان 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 جوان 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة حنان العويني، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، مكلفة بمهام رئيس مصلحة التوثيق والأرشيف بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية بإدارة المصالح المشتركة بديوان الخدمات الجامعية للوسط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة حنان العويني، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، مكلفة بمهام رئيس مصلحة التوثيق والأرشيف بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية بإدارة المصالح المشتركة بديوان الخدمات الجامعية للوسط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون