قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 16 جويلية 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 16 جويلية 2024.
ينهى تكليف الآنسة عائدة شقراني، أستاذ أول مميز، بمهام مدير والدراسات والاستشارات القانونية بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التربية.
ينهى تكليف الآنسة عائدة شقراني، أستاذ أول مميز، بمهام مدير والدراسات والاستشارات القانونية بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون