Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 جويلية 2024 يتعلق بإحداث وإقرار مخبر بحث بمركز البحث في الميكروالكترونيك والنانوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي بسوسة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-088

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 جويلية 2024 يتعلق بإحداث وإقرار مخبر بحث بمركز البحث في الميكروالكترونيك والنانوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي بسوسة.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كمـا تم تنقيحـه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الرئاسي عدد 202 لسنة 2022 المؤرخ في 4 مارس 2022،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 1217 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012 المتعلق بإحداث مركز بحث في الميكروالكترونيك والنانوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي بسوسة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وبطلب من المدير العام لمركز البحث في الميكروالكترونيك والنانوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي بسوسة،
وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي،
وبعد سماع رئيس المخبر.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ يحدث بمركز البحث في الميكروالكترونيك والنانوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي بسوسة بداية من 16 جوان 2016 مخبر البحث الآتي ذكره:
- نانومواد وميكروأنظمة وتطبيقاتها.
الفصل 2 ـ يتم إقرار مخبر البحث "نانومواد وميكروأنظمة وتطبيقاتها" بمركز البحث في الميكروالكترونيك والنانوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي بسوسة، للفترة الممتدة من 2020 إلى 2023.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جويلية 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟