Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 جويلية 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-088

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 جويلية 2024.
تسمى السيدة سلوى المدفعي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية عوضا عن السيد الحبيب حويج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟