قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 16 جويلية 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 16 جويلية 2024.
ينهى تكليف الآنسة كوثر شقرون، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مساعد مكلف بالتعليم الثانوي بمدرسة تونس الدولية.
ينهى تكليف الآنسة كوثر شقرون، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مساعد مكلف بالتعليم الثانوي بمدرسة تونس الدولية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون