قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 16 جويلية 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 16 جويلية 2024.
ينهى تكليف السيد الشادلي شعباني، متصرف عام للتربية، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس ابتداء من 15 أفريل 2024.
ينهى تكليف السيد الشادلي شعباني، متصرف عام للتربية، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس ابتداء من 15 أفريل 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون