قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 9 جويلية 2024 يتعلق بتسمية متفقد رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 9 جويلية 2024.
تسمى في رتبة متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية بسلك أعوان الشؤون الاقتصادية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم الصناعة) السيدة بثينة بن حسن وذلك ابتداء من 5 جوان 2024.
تسمى في رتبة متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية بسلك أعوان الشؤون الاقتصادية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم الصناعة) السيدة بثينة بن حسن وذلك ابتداء من 5 جوان 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون