قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 جويلية 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 16 جويلية 2024.
يسمى السيد أشرف طياشي عضوا ممثلا عن بلدية أريانة بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة عوضا عن السيد سمير الوداي.
يسمى السيد أشرف طياشي عضوا ممثلا عن بلدية أريانة بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة عوضا عن السيد سمير الوداي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون