قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 16 جويلية 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 16 جويلية 2024.
يكلّف السيد خالد سعداوي، متصرف للتربية، بمهام رئيس مصلحة والإشراف المالي على المؤسسات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بمدنين.
يكلّف السيد خالد سعداوي، متصرف للتربية، بمهام رئيس مصلحة والإشراف المالي على المؤسسات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بمدنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون