Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 10 جوان 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-088

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 10 جوان 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيدة لطيفة الصخري، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، مدير العمليات العقارية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتونس بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟