قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 جويلية 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للخضر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 جويلية 2024.
يعين السيد مراد المرواني عضوا ممثلا عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للخضر عوضا عن السيدة سماح بن مباركة وذلك ابتداء من 27 ماي 2024 وإلى غاية 29 مارس 2025 تاريخ انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمجمع.
يعين السيد مراد المرواني عضوا ممثلا عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للخضر عوضا عن السيدة سماح بن مباركة وذلك ابتداء من 27 ماي 2024 وإلى غاية 29 مارس 2025 تاريخ انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمجمع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون