قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 16 جويلية 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 16 جويلية 2024.
يكلف السيد أنيس رحموني، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس الفرع الجهوي للتكوين بالقصرين.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 265 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد أنيس رحموني، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس الفرع الجهوي للتكوين بالقصرين.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 265 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون