Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانون عدد 35 لسنة 2024 مؤرّخ في 15 جويلية 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة وإتمامها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-088

متوفر باللغة FR AR
عدد 35 لسنة 2024 مؤرّخ في 15 جويلية 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة وإتمامها(1).
باسم الشّعب،
وبعد مصادقة مجلس نوّاب الشّعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 68 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وتعوّض بما يلي:
الفصل 68 فقرة أولى (جديدة):
يُعدّ فارّا خارج البلاد زمن السلم:
أ- كل عسكري أو مشبه به يجتاز الحدود التونسية دون إذن تاركا القطعة التي ينتسب إليها وملتحقا ببلاد أجنبية وذلك بعد انقضاء ثلاثة (3) أيام على غيابه غير الشرعي.
وتصبح هذه المدة يوما واحدا زمن الحرب.
ب- كل عسكري أو مشبه به لا يلتحق بالتراب التونسي بعد انقضاء ثلاثة (3) أيام من تاريخ انتهاء الرخصة أو المأموريّة أو التربص بالخارج. وتصبح هذه المدة يوما واحدا زمن الحرب.
ج- كل عسكري أو مشبه به أثناء مأموريّة أو تربص بالخارج، لا يلتحق بعد انقضاء ثلاثة (3) أيام، بالقطعة أو الطائرة أو السفينة
أو مركز المهمة الذي كان عليه الالتحاق به في الأجل المضروب له. وتصبح هذه المدة يوما واحدا زمن الحرب.
الفصل 2 ـ تضاف إلى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 20 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة، مطّة "د"، فيما يلي نصّها:
الفصل 20 فقرة ثالثة (مطّة د):
د- نسخة من الرخصة أو الأمر بمأموريّة أو بتربّص بالخارج وغيرها من الأذون والوثائق المثبتة للفرار إلى الخارج.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 15 جويلية 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 9 جويلية 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟