قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 139 لسنة 2024 مؤرخ في 12 جويلية 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 139 لسنة 2024 مؤرخ في 12 جويلية 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو خليفة بن علي بن عبد الرحمان إبن عينة مولود في 15 جوان 1966 قاطن عادة حي الرياض سوسة، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 968***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو خليفة بن علي بن عبد الرحمان إبن عينة مولود في 15 جوان 1966 قاطن عادة حي الرياض سوسة، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 968***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون