قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 144 لسنة 2024 مؤرخ في 12 جويلية 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 144 لسنة 2024 مؤرخ في 12 جويلية 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو هشام بن محمد بن عبد الرزاق بن رابح، مولود في 11 مارس 1985، قاطن شارع فطومة بورقيبة كلم 12 سكرة اريانة، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 309***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو هشام بن محمد بن عبد الرزاق بن رابح، مولود في 11 مارس 1985، قاطن شارع فطومة بورقيبة كلم 12 سكرة اريانة، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 309***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون