قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 16 جويلية 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 16 جويلية 2024.
ينهى تكليف السيد محمد عبودة، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية بالتعليم الثانوي بالإدارة الفرعية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة الحياة المدرسية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بالإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية ابتداء من 22 ماي 2024.
ينهى تكليف السيد محمد عبودة، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية بالتعليم الثانوي بالإدارة الفرعية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة الحياة المدرسية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بالإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية ابتداء من 22 ماي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون