قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 16 جويلية 2024 يتعلق بتسمية متفقدين عامين خبراء في الشباب والطفولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 16 جويلية 2024.
يسمى المتفقدان العامان للشباب والطفولة بوزارة الشباب والرياضة الآتي ذكرهما في رتبة متفقد عام خبير في الشباب والطفولة وذلك ابتداء من 6 جوان 2024:
- توفيق مقدمي،
- عبد المجيد سبوعي.
يسمى المتفقدان العامان للشباب والطفولة بوزارة الشباب والرياضة الآتي ذكرهما في رتبة متفقد عام خبير في الشباب والطفولة وذلك ابتداء من 6 جوان 2024:
- توفيق مقدمي،
- عبد المجيد سبوعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون