قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 جويلية 2024 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 جويلية 2024.
يسمى السيد والسيدة الآتي ذكرهما متصرفين ممثلين لوزارة المالية بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد:
ـ السيد يوسف خليف عوضا عن السيدة سلوى المدفعي،
ـ السيدة لطيفة الدريدي عوضا عن السيدة نور الهدى عبيد.
يسمى السيد والسيدة الآتي ذكرهما متصرفين ممثلين لوزارة المالية بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد:
ـ السيد يوسف خليف عوضا عن السيدة سلوى المدفعي،
ـ السيدة لطيفة الدريدي عوضا عن السيدة نور الهدى عبيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون