Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 جويلية 2024 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-088

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 جويلية 2024.
يسمى السيد والسيدة الآتي ذكرهما متصرفين ممثلين لوزارة المالية بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد:
ـ السيد يوسف خليف عوضا عن السيدة سلوى المدفعي،
ـ السيدة لطيفة الدريدي عوضا عن السيدة نور الهدى عبيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟