Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 142 لسنة 2024 مؤرخ في 12 جويلية 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-088

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 142 لسنة 2024 مؤرخ في 12 جويلية 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو شوقي بن عبد الوهاب بن خميس مراد، مولود في 7 مارس 1971، قاطن الحي الجديد هرقلة سوسة، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 690***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟