قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 16 جويلية 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 16 جويلية 2024.
يكلف السيد محمد عيشاوي، متصرف للتربية، بمهام رئيس مكتب تقييم أثر التكوين بوحدة البحوث والدراسات والتقييم بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر الحكومي عدد 265 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد محمد عيشاوي، متصرف للتربية، بمهام رئيس مكتب تقييم أثر التكوين بوحدة البحوث والدراسات والتقييم بالمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر الحكومي عدد 265 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون