قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 141 لسنة 2024 مؤرخ في 12 جويلية 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 141 لسنة 2024 مؤرخ في 12 جويلية 2024.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمود بن علي بن إبراهيم سلامي، مولود في 28 أوت 1988، قاطن سيدي حمد زروق قفصة الجنوبية، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 828***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمود بن علي بن إبراهيم سلامي، مولود في 28 أوت 1988، قاطن سيدي حمد زروق قفصة الجنوبية، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 828***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون